الشيخ محمد تقي التستري
252
النجعة في شرح اللمعة
دخل بها حتّى تحيض ثمّ تطهر فإذا طهرت طلَّقها واحدة بشهادة شاهدين ثمّ يتركها حتّى تعتدّ ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطَّاب إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوّجها بمهر جديد كانت عنده على ثنتين باقيتين ، وقد مضت الواحدة وإن هو طلَّقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثمّ تركها حتّى تمضى أقراؤها فإذا مضت أفراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها ، وحلَّت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطَّاب إن شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تفعل ، فان هو تزوّجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت اثنتان فإن أراد أن يطلَّقها طلاقا لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره تركها حتّى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره . وأمّا طلاق الرّجعة فإنّه يدعها حتّى تحيض وتطهر ، ثمّ يطلَّقها بشهادة شاهدين ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ ينتظر بها الطَّهر ، فإذا حاضت وطهرت وأشهد شاهدين على تطليقة أخرى ، ثمّ يراجعها ويواقعها ، ثمّ ينتظر بها الطَّهر فإذا حاضت وطهرت وأشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره وعليها أن تعتدّ ثلاثة قروء من يوم طلَّقها التطليقة الثالثة ، فإن طلَّقها واحدة على طهر بشهود ثمّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر ثمّ طلَّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا لأنّه طلَّق طالقا - إلى - فإن طلَّقها على طهر بشهود ثمّ راجعها وانتظر بها الطَّهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثمّ طلَّقها قبل أن يدنّسها بمواقعة بعد الرّجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنّه طلَّقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقض الطَّهر إلَّا بمواقعة بعد الرّجعة ، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلَّا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ، ثمّ حيض وطهر بعد الحيض ، ثمّ طلاق بشهود حتّى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود » .